Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 9, halaman 258

  1. أحكام النفقات
  2. مسألة عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّهُ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إلَى الزَّوْجِ فَأَتَى فَقَالَ: أَنْكَحَنِي وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِي شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْكَحْتَهُ وَأَنْتَ تَعْرِفُ، فَمَا الَّذِي أَصْنَعُ، اذْهَبْ بِأَهْلِك.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: " مَنْ تَزَوَّجَ - وَهُوَ غَنِيٌّ - ثُمَّ احْتَاجَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: إنَّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانُوا يَقُولُونَ: إذَا لَمْ يُنْفِقْ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، قِيلَ لِمَالِكٍ: قَدْ كَانَتْ الصَّحَابَةُ يُعْسَرُونَ وَيَحْتَاجُونَ؟ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ النَّاسُ الْيَوْمَ كَذَلِكَ، إنَّمَا تَزَوَّجَتْهُ رَجَاءً.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَا جَمِيعًا: إذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَمْ نَجِدْ لِأَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ حُجَّةً أَصْلًا، إلَّا تَعَلُّقَهُمْ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إنَّهُ سُنَّةٌ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَدْ صَحَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلَانِ، كَمَا أَوْرَدْنَا أَحَدُهُمَا - يُجْبَرُ عَلَى مُفَارَقَتِهَا، وَالْآخَرُ - يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ، فَأَيُّهُمَا السُّنَّةُ، وَأَيُّهُمَا كَانَ السُّنَّةُ، فَالْآخَرُ خِلَافَ السُّنَّةِ، بِلَا شَكٍّ، وَلَمْ يَقُلْ سَعِيدٌ: إنَّهَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﵌ وَحَتَّى لَوْ قَالَهُ لَكَانَ مُرْسَلًا لَا حُجَّةَ فِيهِ، فَكَيْفَ وَإِنَّمَا أَرَادَ - بِلَا شَكٍّ - أَنَّهُ سُنَّةٌ مِنْ دُونِهِ ﵊.

وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا رُوِّينَا مِنْ فِعْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الَّذِي هُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَنْ يَحْتَجُّ بِقَوْلِ سَعِيدٍ هَذَا - وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِمَّنْ يَحْتَجُّ فِيمَا يُفَرَّقُ بِهِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِقَوْلِ سَعِيدٍ: إنَّهُ سُنَّةٌ، وَهُمْ لَا يَلْتَفِتُونَ - مَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ نَبَاتٍ نا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا عَبْدُ الْأَعْلَى نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى فِي فِدَاءِ وَلَدِ الْأَمَةِ الْغَارَّةِ بِأَنَّهَا حُرَّةُ الْمِلَّةِ، أَوْ السُّنَّةُ كُلُّ رَأْسٍ رَأْسَيْنِ ".

وَلَا يَلْتَفِتُونَ - مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ نا وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ نا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 9، ص 258 (SanadKitab #767, hlm. urut 4004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.