Lewati ke konten

Kitab: المحلى بالآثار · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 9, halaman 262

  1. أحكام النفقات
  2. مسألة ينفق الرجل والمرأة على مماليكهما من العبيد والإماء

مَنْ ذَكَرْنَا فِي الْإِبَايَةِ - وَأَمَّا فِي الْعُسْرِ: فَيُبَاعُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِأَيْدِيهِمَا عَمَلٌ يَكُونُ لَهُ أُجْرَةٌ يَقُومُ مِنْهَا مُؤْنَتُهُ، فَإِنَّهُ يُؤَاجِرُ حِينَئِذٍ وَلَا يُبَاعُ - وَلَا تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ عَدَمِ النَّفَقَةِ، لَكِنْ يُجْبَرُ كَمَا قُلْنَا إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ كُلِّفَتْ مَا يُكَلَّفُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ.

بُرْهَانُ ذَلِكَ -: مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ: أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ» .

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ نا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي حَزْرَةَ الْقَاصِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ أَبَا الْيُسْرِ قَالَ لَهُ: إنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ يَقُولُ فِي الرَّقِيقِ «أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ» .

قَالَ: أَبُو الْيُسْرِ " فَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَهَذَا أَبُو الْيُسْرِ يَرَى هَذَا الْأَمْرَ فَرْضًا.

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نا ابْنُ وَهْبٍ أرنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَنْ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﵌ أَنَّهُ قَالَ «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ إلَّا مَا يُطِيقُ» .

وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ - هُوَ الْحَوْضِيُّ - نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ ﵌ يَقُولُ: «إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُؤَاكِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ؛ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَجْمَعُ مَا قُلْنَا، وَقَدْ صَحَّ نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ ﵌ عَنْ الْمُثْلَةِ - وَأَمَّا قَوْلُنَا: إنَّهُ إنْ غَابَ أَوْ أَبَى بِيعَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، فَلِقَوْلِ اللَّهِ ﷿ ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: ١٣٥] وَكُلُّ مَا لَزِمَتْ الْمُسْلِمَ نَفَقَتُهُ فَقَدْ وَجَبَ لَهُ حَقٌّ فِي مَالِهِ، فَفَرْضٌ عَلَيْنَا إيصَالُهُ إلَيْهِ، وَتَوْفِيَتُهُ إيَّاهُ، فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِبَيْعِ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 9، ص 262 (Shamela #767, hlm. urut 4008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.