Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 9, hlm. 269

  1. النفقات على الأقارب
  2. مسألة البدء بما لا بد له منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بِمِثْلِ قَوْلِنَا - كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ.

وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ نا عَلِيٌّ - هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ - نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَبَسَ عُصْبَةَ صَبِيٍّ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ.

وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ الْحَسَنِ - هُوَ ابْنُ حَيٍّ - عَنْ مُطَرِّفٍ - هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ - عَنْ إسْمَاعِيلَ - هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إذَا كَانَ عَمٌّ وَأُمٌّ؟ فَعَلَى الْعَمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ وَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ جَعَلَ نَفَقَةَ الصَّبِيِّ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَارِثِهِ: أَمَّا إنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاك بِنَفَقَةٍ - أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] .

وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ نا مُسَدَّدٌ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ - هُوَ الْمُقْرِي - نا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] قَالَ: رَضَاعُ الصَّبِيِّ -: نا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ نا أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَوَيْهِ نا إبْرَاهِيمُ بْنُ خُرَيْمٍ نا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ نا رَوْحُ - هُوَ ابْنُ عُبَادَةَ - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: نَفَقَةُ الصَّبِيِّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَلَى وَارِثِهِ، قَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] .

وَبِهِ إلَى رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْت: لِعَطَاءٍ أَيُجْبَرُ وَارِثُ الصَّبِيِّ - وَإِنْ كَرِهَ - بِأَجْرِ مُرْضِعَتِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ؟ فَقَالَ: أَفَتَدَعُهُ يَمُوتُ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فَقَالَ عَطَاءٌ: هُوَ وَارِثُ الْمَوْلُودِ، عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ، أَيْ مِثْلُ مَا ذُكِرَ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 9، ص 269 (Shamela #767, hlm. urut 4015)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.