Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 9, hlm. 279

  1. ما يفسخ به النكاح بعد صحته وما لا يفسخ به
  2. مسألة لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص ولا بجنون

[مَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ بَعْدَ صِحَّتِهِ وَمَا لَا يُفْسَخُ بِهِ] [مَسْأَلَةٌ لَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ بَعْدَ صِحَّتِهِ بِجُذَامٍ حَادِثٍ وَلَا بِبَرَصٍ وَلَا بِجُنُونٍ]

ِ ١٩٣٠ - مَسْأَلَةٌ: لَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ بَعْدَ صِحَّتِهِ بِجُذَامٍ حَادِثٍ، وَلَا بِبَرَصٍ كَذَلِكَ، وَلَا بِجُنُونٍ كَذَلِكَ، وَلَا بِأَنْ يَجِدَ بِهَا شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ، وَلَا بِأَنْ تَجِدَهُ هِيَ كَذَلِكَ.

وَلَا بِعِنَانَةٍ، وَلَا بِدَاءِ فَرْجٍ، وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ الْعُيُوبِ.

وَلَا بِعَدَمِ نَفَقَةٍ، وَلَا بِعَدَمِ كِسْوَةٍ، وَلَا بِعَدَمِ صَدَاقٍ، وَلَا بِانْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فِي الْإِيلَاءِ، وَلَا بِزَوَاجِ أَمَةٍ عَلَى حُرَّةٍ، وَلَا بِزَوَاجِ حُرَّةٍ عَلَى أَمَةٍ.

وَلَا بِزِنًى يَحْدُثُ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَلَا بِزِنَاهُ بِحَرِيمَتِهَا، كَأُمِّهَا، أَوْ جَدَّتِهَا، أَوْ بِنْتِهَا، أَوْ بِنْتِ ابْنِهَا، أَوْ بِنْتِ ابْنَتِهَا، أَوْ أُخْتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا، أَوْ عَمَّتِهَا، وَلَا بِزِنَاهَا بِابْنِهِ.

وَلَا بِتَفْرِيقِ الْحَكَمَيْنِ، وَبِتَخْيِيرِهِ إيَّاهَا - اخْتَارَتْ نَفْسَهَا أَوْلَمَ تَخْتَرْ.

وَلَا بِأَنْ يَقُولَ لَهَا: أَنْتِ حَرَامٌ، أَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيِّتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالدَّمِ.

وَلَا بِهِبَتِهِ إيَّاهَا لِأَهْلِهَا - قَبِلُوهَا أَوْ لَمْ يَقْبَلُوهَا - وَلَا بِخُرُوجِهَا مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ.

وَلَا بِبَيْعِ الْأَمَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ، وَلَا بِبَيْعِ الْعَبْدِ ذِي الزَّوْجَةِ.

وَلَا بِفَقْدِ الزَّوْجِ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ؟ وَهُمَا فِي كُلِّ ذَلِكَ بَاقِيَانِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ كَمَا كَانَ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 9، ص 279 (Shamela #767, hlm. urut 4025)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.