Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 9, hlm. 329

  1. كتاب فسخ النكاح
  2. مسألة ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته

[كِتَاب فَسْخُ النِّكَاحِ] [مَسْأَلَةٌ مَا يَقَعُ بِهِ فَسْخُ النِّكَاحِ بَعْدَ صِحَّتِهِ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِاَللَّهِ تَوْفِيقِي، وَإِلَيْهِ مَتَابِي كِتَاب فَسْخُ النِّكَاحِ ١٩٣٨ - مَسْأَلَةٌ: مَا يَقَعُ بِهِ فَسْخُ النِّكَاحِ بَعْدَ صِحَّتِهِ: وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَوْجُهٍ فَقَطْ -: أَحَدُهَا - أَنْ تَصِيرَ حَرِيمَةً بِرَضَاعٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ.

وَالثَّانِي - أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ، أَوْ جَدُّهُ بِجَهَالَةٍ؛ أَوْ بِقَصْدٍ إلَى الزِّنَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ.

وَالثَّالِثُ - أَنْ يَتِمَّ الْتِعَانُهُ وَالْتِعَانُهَا.

وَالرَّابِعُ - أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَتُعْتَقَ، فَلَهَا الْخِيَارُ فِي فَسْخِ نِكَاحِهَا مِنْ زَوْجِهَا أَوْ إبْقَائِهِ.

وَالْخَامِسُ - اخْتِلَافُ الدِّينَيْنِ إلَّا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ أَنْ يُسْلِمَ الزَّوْجُ وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ، فَإِنَّهُمَا يَبْقَيَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا.

وَيَنْقَسِمُ اخْتِلَافُ دِينِهِمَا فِي غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا خَمْسَةَ أَقْسَامٍ -: أَحَدُهَا - أَنْ يُسْلِمَ هُوَ وَهِيَ كَافِرَةٌ غَيْرُ كِتَابِيَّةٍ.

وَثَانِيهَا - أَنْ تُسْلِمَ هِيَ، وَهُوَ كَافِرٌ - كِتَابِيٌّ، أَوْ غَيْرُ كِتَابِيٍّ - فَلَوْ أَسْلَمَا مَعًا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

ثَالِثُهَا - أَنْ يَرْتَدَّ هُوَ دُونَهَا.

وَرَابِعُهَا - أَنْ تَرْتَدَّ هِيَ دُونَهُ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 9، ص 329 (Shamela #767, hlm. urut 4075)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.