Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 10, halaman 65

  1. العدد
  2. مسألة المعتدة من وفاة تجتنب الكحل

فَهَذِهِ هِيَ الْآثَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ جَامِعَةٌ لِكُلِّ مَا ذَكَرْنَا - وَهَهُنَا - آثَارٌ لَا تَصِحُّ، نُنَبِّهُ عَلَيْهَا - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِئَلَّا يُخْطِئَ بِهَا مَنْ لَا يَعْرِفُ.

وَهَهُنَا -: مِنْهَا خَبَرٌ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ حَدَّثَنِي بَدِيلٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ» . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ ذِكْرُ الْحُلِيِّ،

وَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ ضَعِيفٌ، وَلَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ.

وَالْإِحْدَادُ وَاجِبٌ عَلَى الذِّمِّيَّةِ - لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩] وَالدِّينُ الْحُكْمُ.

فَوَاجِبٌ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ لَازِمٌ لَهُمْ، وَبِتَرْكِهِمْ إيَّاهُ اسْتَحَقُّوا الْخُلُودَ - وَمَنْ قَالَ: إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمْ دِينُ الْإِسْلَامِ: فَقَدْ فَارَقَ الْإِسْلَامَ.

وَيَلْزَمُ الْإِحْدَادُ الْأَمَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَالْحُرَّةِ.

وَمِنْ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَا -: أَثَرٌ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْت الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ يَقُولُ: «أَخْبَرَتْنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أُسَيْدَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاتَهَا إلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ تَسْأَلُهَا عَنْ كُحْلِ الْجَلَاءِ؟ فَقَالَتْ: لَا تَكْتَحِلُ بِهِ إلَّا لِأَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكِ وَتَمْسَحِينَهُ بِالنَّهَارِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ - وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا؟ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 10، ص 65 (SanadKitab #767, hlm. urut 4321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.