Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 11, halaman 46

  1. كتاب الدماء والقصاص والديات
  2. باب من الكلام في شبه العمد وهو عمد الخطأ
  3. مسألة الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَشُرَيْحٍ، وَعَطَاءٍ: فَثَابِتَةٌ.

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ قَضَى فِي ذَلِكَ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ - وَعَنْ عُمَرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَوَاهِيَتَانِ: أَمَّا الَّتِي عَنْ عَلِيٍّ - فَهِيَ عَمَّنْ لَا يُدْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ الْيَمَامِيِّ - وَهُوَ هَالِكٌ - عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ - وَهُوَ مَفْرُوغٌ مِنْهُ.

وَأَمَّا الَّتِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمِثْلُ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا عَنْ مُجَالِدٍ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ، وَلَمْ يُولَدْ الشَّعْبِيُّ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ بِنَحْوِ عَشَرَةِ أَعْوَامٍ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إلَّا أَنَّ الْمَالِكِيِّينَ قَدْ يَحْتَجُّونَ بِأَسْقَطَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ - إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ - كَاحْتِجَاجِهِمْ ب «لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا» .

وَبِحَدِيثِ حَرَامٍ فِي الِاسْتِظْهَارِ، وَبِكَثِيرٍ جِدًّا - قَدْ ذَكَرْنَاهُ مُفَرَّقًا - وَسَنَجْمَعُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَالَ عَلِيٌّ: وَأَمَّا نَحْنُ، فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ عِنْدَنَا إلَّا فِي نَصِّ قُرْآنٍ، أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ إجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ، لَا خِلَافَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْبَرَاهِينِ.

فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» فَلَا يَجُوزُ إلْزَامُ فَاقِئِ عَيْنِ الدَّابَّةِ إلَّا مَا أَوْجَبَهُ نَصٌّ أَوْ إجْمَاعٌ.

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] فَوَاجِبٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ إلْزَامُهُ قِيمَةَ مَا نَقَصَ فَقَطْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ الْحَاجِبِ إذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ]

٢٠٣٦ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْحَاجِبَيْنِ: نا حُمَامُ بْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَاجِبِ إذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ، فَقَضَى فِيهِ مُوضِحَتَيْنِ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 11، ص 46 (SanadKitab #767, hlm. urut 4597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.