Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 11, halaman 54

  1. كتاب الدماء والقصاص والديات
  2. باب من الكلام في شبه العمد وهو عمد الخطأ
  3. مسألة أحكام دية اللحيان والذقن

وَابْنُ حَنْبَلٍ، وَأَصْحَابُهُمْ - وَهَذَا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ وَمَا فِيهِ عَنْ أَحَدِ الصَّحَابَةِ ﵃ إلَّا أَقَلَّ مِمَّا فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ.

وَقَدْ خَالَفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، فَلَيْتَ شِعْرِي أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ إلَّا الدَّعْوَى الْكَاذِبَةَ الْمُفْتَضِحَةَ فِي الْإِجْمَاعِ؟ وَقَدْ خَالَفَ الْمَالِكِيُّونَ فِي هَذَا الْخَبَرِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي الدَّامِيَةِ، وَالْبَاضِعَةِ وَالْمُتَلَاحِمَةِ، وَالسِّمْحَاقِ، وَالْهَاشِمَةِ، وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ، وَحَلَمَةِ الثَّدْيِ، فَمَا الَّذِي جَعَلَ بَعْضَ قَوْلِهِ حُجَّةً وَبَعْضَهُ لَا حُجَّةَ؟ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ.

فَإِنْ قَالُوا: أَخَذْنَا بِقَوْلِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ؟ قِيلَ لَهُمْ: فَهَلَّا أَخَذْتُمْ بِقَوْلِ عُمَرَ فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَسَائِرِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ؟ فَمَرَّةً يَكُونُ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَزَيْدٍ حُجَّةً، وَمَرَّةً يَكُونُ قَوْلُهُمَا لَا حُجَّةَ فِيهِ - وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ التَّدَيُّنِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَإِذْ لَا نَصَّ فِي الْعَقْلِ وَلَا إجْمَاعَ يَثْبُتُ فِيهِ فَلَا شَيْءَ فِي ذَهَابِهِ بِالْخَطَأِ، وَأَمَّا بِالْعَمْدِ فَإِنَّمَا هِيَ ضَرْبَةٌ كَضَرْبَةٍ، وَلَا مَزِيدَ - فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ عَقْلُ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَقَدْ اعْتَدَى بِمِثْلِ مَا اُعْتُدِيَ بِهِ عَلَيْهِ.

وَأَيْضًا - فَالْخَبَرُ فِي هَذَا عَنْ عُمَرَ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرٍو لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَزَادَ الْأَمْرُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ.

[مَسْأَلَةٌ أَحْكَامُ دِيَةُ اللَّحْيَانِ وَالذَّقَنُ]

٢٠٤١ - مَسْأَلَةٌ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي اللَّحْيَيْنِ إذَا كُسِرَ ثُمَّ انْجَبَرَ: سَبْعَةُ أَبْعِرَةٍ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، كِلَاهُمَا عَنْ رَجُلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فِي اللَّحْيِ إذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 11، ص 54 (SanadKitab #767, hlm. urut 4605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.