Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 11, halaman 64

  1. كتاب الدماء والقصاص والديات
  2. باب من الكلام في شبه العمد وهو عمد الخطأ
  3. مسألة دية اليد الشلاء

فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَقَدْ صَحَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ فِي أَرْبَعَةِ أَصَابِعِ مِنْ الْمَرْأَةِ فَصَاعِدًا: نِصْفُ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ بِلَا خِلَافٍ، فَإِذْ بِلَا شَكٍّ فِي هَذَا وَقَدْ حَكَمَ ﵊ أَنَّ أَصَابِعَهَا سَوَاءٌ: فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ فِي أُصْبُعَيْنِ نِصْفُ مَا فِي الْأَرْبَعِ بِلَا شَكٍّ - وَفِي الْأُصْبُعِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ مَا فِي الِاثْنَيْنِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ دِيَة الْيَدِ الشَّلَّاءِ]

٢٠٤٩ - مَسْأَلَةٌ: نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ الرَّحِيمِ نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ نا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ نا قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ إذَا فُضِخَتْ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ إذَا قُطِعَتْ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ - إذَا سَقَطَتْ - ثُلُثُ دِيَتِهَا.

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نا أَبُو هِلَالٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ الرَّاسِبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إذَا قُطِعَتْ: ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ - إذَا قُطِعَتْ -: ثُلُثَ دِيَتِهَا، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ -: ثُلُثَ دِيَتِهَا.

وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ -: ثُلُثُ دِيَتِهَا.

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأُصْبُعِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ: نِصْفُ دِيَتِهَا.

وَقَالَ آخَرُونَ غَيْرَ ذَلِكَ. كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ - إذَا قُطِعَتْ -: خُمْسُ دِيَتِهَا.

وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ -: حُكْمٌ.

وَعَنْ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ -: حُكْمٌ.

وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: فِي الْأُصْبُعِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ: شَيْءٌ، لِجَمَالِهَا

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 11، ص 64 (SanadKitab #767, hlm. urut 4615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.