Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 11, halaman 66

  1. كتاب الدماء والقصاص والديات
  2. باب من الكلام في شبه العمد وهو عمد الخطأ
  3. مسألة الدية في اللسان

وَبِهِ إلَى الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ: أَنَّ فِي الرِّجْلِ إذَا يَبِسَتْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَبْسُطَهَا، أَوْ يَبْسُطُهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْبِضَهَا، أَوْ لَمْ تَنَلْ الْأَرْضَ فَبِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْهَا.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ عِدْلُ ذَلِكَ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ، فَإِذَا نَقَصَتْ، فَبِالْحِسَابِ.

وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ إذَا قُطِعَتْ مِنْ الْمَنْكِبِ، وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ.

قَالَ عَلِيٌّ: الدِّيَةُ فِي ذَلِكَ لِلْأَصَابِعِ فَقَطْ - عَلَى مَا قُلْنَا فِي الْيَدِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ الدِّيَة فِي اللِّسَانِ]

٢٠٥١ - مَسْأَلَةٌ: قَدْ ذَكَرْنَا الْأَثَرَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ: نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ فِي اللِّسَانِ إذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ - إذَا نُزِعَ مِنْ أَصْلِهِ - فَإِنْ قُطِعَ مِنْ أَسَلَتِهِ فَتَكَلَّمَ صَاحِبُهُ: فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

وَبِهِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي اللِّسَانِ إذَا قُطِعَ الدِّيَةُ، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسَلَتُهُ - فَبَيَّنَ بَعْضَ الْكَلَامِ وَلَمْ يُبَيِّنْ بَعْضَهُ - فَنِصْفُ الدِّيَةِ.

وَبِهِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: فِي اللِّسَانِ إذَا اُسْتُؤْصِلَ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَمَا أُصِيبَ مِنْ اللِّسَانِ - فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ - فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ - وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 11، ص 66 (SanadKitab #767, hlm. urut 4617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.