Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 11, halaman 70

  1. كتاب الدماء والقصاص والديات
  2. باب من الكلام في شبه العمد وهو عمد الخطأ
  3. مسألة دية البحح والغنن والصعر والحدب

وَالْغَنَنُ - هُوَ خُرُوجُ الْكَلَامِ مِنْ الْمِنْخَرَيْنِ.

وَالصَّعَرُ - هُوَ مِيلُ الْوَجْهِ كُلِّهِ إلَى نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ بِانْفِتَالٍ ظَاهِرٍ.

وَالْحَدَبُ - تَقَوُّسٌ، وَإِنْحَاءٌ فِي فَقَرَاتِ الصُّلْبِ، أَوْ فَقَرَاتِ الصَّدْرِ، وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ مَعًا، وَقَدْ يَعْرِضُ لِلْكَبِيرِ كَمَا يَعْرِضُ لِلصَّغِيرِ - نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْحَدَبِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي الْبَحَحِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ وَفِي الصَّعَرِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْغَنَنِ بِقَدْرِ مَا غَنَّنَ.

نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الصَّعَرِ - إذَا لَمْ يُلْتَفَتْ - الدِّيَةُ كَامِلَةٌ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 11، ص 70 (SanadKitab #767, hlm. urut 4621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.