Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 11, halaman 79

  1. كتاب الدماء والقصاص والديات
  2. باب من الكلام في شبه العمد وهو عمد الخطأ
  3. مسألة دية الذكر والأنثيين

وَعَنْ قَتَادَةَ فِي ذَكَرِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ثُلُثُ دِيَةِ ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ، وَكَذَلِكَ يَقِيسُهُ عَلَى لِسَانِ الْأَخْرَسِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ. وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ.

وَعَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ

فَحَصَلَ فِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَاتٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَنَّ فِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ - إلَّا أَنَّ عُمَرَ جَاءَ عَنْهُ: وَذَكَرُ الْخَصِيِّ ثُلُثُ دِيَةٍ، وَفِي صِفَاقِ الْبِيضِ سُدُسُ دِيَةٍ، وَعَمَّنْ بِحَضْرَتِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْبَيْضَتَيْنِ.

وَجَاءَ عَنْ التَّابِعِينَ مَا ذَكَرْنَاهُ

وَقَالَ مَالِكٌ: وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ حُكُومَةٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: فِي ذَكَرِ [الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ حُكُومَةٌ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ:] فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ، وَالصَّبِيِّ، وَالْهَرِمِ، وَالْعِنِّينِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ إلَّا عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃ لَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَّا عَنْ عَلِيٍّ وَحْدَهُ - وَمُدَّعِي الْإِجْمَاعَ هَاهُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْكَذِبِ عَلَى جَمِيعِ الْأَمَةِ.

فَإِنْ ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَاهُ -: حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عِنْدَهُ كِتَابًا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «إذَا قُطِعَ الذَّكَرُ فَفِيهِ مِائَةُ نَاقَةٍ - قَدْ انْقَطَعَتْ شَهْوَتُهُ وَذَهَبَ نَسْلُهُ» فَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَإِنْ صَحَّحُوهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ بِهِ أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ فِي ذَكَرِ الْعَقِيمِ، وَلَا فِي ذَكَرِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ - وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهَذَا.

وَقَدْ خَالَفُوا عُمَرَ فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ، وَالْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَخَالَفُوا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فِي قَوْلِهِ " إنَّ فِي الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى ثُلُثَيْ الدِّيَةِ، وَفِي الْيُمْنَى ثُلُثُ الدِّيَةِ " وَلَوْ كَانَ هَذَا إجْمَاعًا لَمَا اسْتَجَازَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ خِلَافَهُ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 11، ص 79 (SanadKitab #767, hlm. urut 4630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.