Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 11, halaman 94

  1. كتاب الدماء والقصاص والديات
  2. باب من الكلام في شبه العمد وهو عمد الخطأ
  3. مسألة الدرس لبطن آخر حتى يسلح

وَكُلُّ هَذَا لَا نَصَّ فِيهِ وَلَا إجْمَاعَ، فَلَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ، أَمَّا فِي الْعَمْدِ: فَالْقِصَاصُ فِيمَا أَمْكَنَ أَوْ الْمُفَادَاةُ فِيمَا كَانَ جُرْحًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ دِيَة الْعُنُقِ]

٢٠٧٠ - مَسْأَلَةٌ: نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: فِي الْعُنُقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

قَالَ عَلِيٌّ: لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ. وَالْقَوَدُ فِي الْعَمْدِ وَلَا بُدَّ.

[مَسْأَلَةٌ الدَّرْسُ لِبَطْنِ آخَرَ حَتَّى يُسْلَحَ]

٢٠٧١ - مَسْأَلَةٌ: نا حُمَامٌ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ نا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: ضَرَبْته حَتَّى سَلَحَ، فَقَالَ: اشْهَدُوا فَقَدْ وَاَللَّهِ صَدَقَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى سَلَحَ، هَلْ مَضَى فِي ذَلِكَ أَثَرٌ أَوْ سُنَّةٌ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: قَضَى فِيهَا عُثْمَانُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ - قَالَ سُفْيَانُ: وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ غَيْرُ هَذَا: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ عِقَابٍ كَانَ عَظِيمًا سَمِينًا فَأَخَذَهُ رَجُلٌ قَصِيرٌ فَوَطِئَ فِي بَطْنِهِ حَتَّى خَرِيَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا، أَوْ بِأَرْبَعِينَ فَرِيضَةً.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 11، ص 94 (SanadKitab #767, hlm. urut 4645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.