Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 11, halaman 117

  1. كتاب الدماء والقصاص والديات
  2. الجراح وأقسامها
  3. مسألة في ميراث الدية

قَالَ عَلِيٌّ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي كَيْفَ تُوَرَّثُ الدِّيَةُ.

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الدِّيَةُ لِلْعَصَبَةِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ - كَمَا نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ الضَّرِيرُ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: تُقَسَّمُ الدِّيَةُ عَلَى مَا يُقَسَّمُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ.

وَبِهِ - إلَى قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ نا ابْنُ وَضَّاحٍ نا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا وَكِيعٌ نا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارٍ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنْ الدِّيَةِ.

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ، وَالزَّوْجُ، وَالزَّوْجَةُ، فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ.

وَبِهِ - إلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا فَيَعْفُو بَعْضُ الْوَرَثَةِ؟ قَالَ: لِامْرَأَتِهِ مِيرَاثُهَا مِنْ الدِّيَةِ.

مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا.

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إذَا قُبِلَ الْعَقْلُ فِي الْعَمْدِ كَانَ مِيرَاثًا تَرِثُهُ الزَّوْجَةُ وَغَيْرُهَا.

وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَدَّثُ أَنَّ الدِّيَةَ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ.

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الدِّيَةُ لِلْمِيرَاثِ.

وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْت لِعَطَاءٍ: الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْت: وَتَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ فِي الْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ يَرِثُونَ فِي الدِّيَةِ، وَكُلُّ وَارِثٍ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 11، ص 117 (SanadKitab #767, hlm. urut 4668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.