Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 11, halaman 192

  1. كتاب الدماء والقصاص والديات
  2. الجراح وأقسامها
  3. مسألة الحائط يقع فيتلف نفسا أو مالا

عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا فَأَصَابَ إنْسَانًا فَهُوَ ضَامِنٌ» .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّقِّيِّ نا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ نا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الصَّائِغُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَخْرَجَ عَنْ حَدِّهِ شَيْئًا فَأَصَابَ بِهِ إنْسَانًا فَهُوَ ضَامِنٌ» .

وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مَا نَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا، وَكُلُّ هَذَا لَا شَيْءَ: أَمَّا الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ فَلَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ عَنْ الْحَسَنِ، وَالْمُرْسَلُ لَا حُجَّةَ فِيهِ، وَلَمْ يُسْنِدْهُ أَحَدٌ إلَّا حَمَّادُ بْنُ مَالِكٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، قَالَهُ الْبَزَّارُ وَغَيْرُهُ - فَسَقَطَ التَّعَلُّقُ بِهِ.

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ فَبَاطِلَةٌ، لِأَنَّهَا عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، وَعَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ - وَكِلَاهُمَا فِي غَايَةِ السُّقُوطِ - ثُمَّ عَنْ الْحَكَمِ، وَمُجَاهِدٍ - وَكِلَاهُمَا لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - فَسَقَطَ الْخَبَرُ جُمْلَةً، إلَّا عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَشُرَيْحٍ، وَحَمَّادٍ، وَقَوْلٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ لَا يَصِحُّ - وَقَدْ صَحَّ عَنْ الْحَكَمِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ.

قَالَ عَلِيٌّ: فَلَمْ يَبْقَ لِلْمُضَمِّنِينَ حُجَّةٌ أَصْلًا - وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الْأَمْوَالَ مُحَرَّمَةٌ، فَلَا يَحِلُّ إلْزَامُ أَحَدٍ غَرَامَةً لَمْ يُوجِبْهَا نَصٌّ، أَوْ إجْمَاعٌ، فَوَجَبَ أَنْ لَا ضَمَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ الْحَائِطُ يَقَعُ فَيُتْلِفُ نَفْسًا أَوْ مَالًا]

٢١٠٩ - مَسْأَلَةٌ: الْحَائِطُ يَقَعُ فَيُتْلِفُ نَفْسًا أَوْ مَالًا؟ قَالَ عَلِيٌّ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْحَائِطِ إذَا كَانَ مَائِلًا، قَالَ: إنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ ضَمِنَ.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجِدَار إذَا كَانَ مَائِلًا إذَا شَهِدُوا عَلَى صَاحِبِهِ فَوَقَعَ عَلَى إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ.

وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُ قَوْلِ شُرَيْحٍ فِي الْجِدَارِ الْمَائِلِ.

وَقَالَ آخَرُونَ غَيْرَ هَذَا: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَضَّاحٍ نا سَحْنُونٌ نا ابْنُ وَهْبٍ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 11، ص 192 (SanadKitab #767, hlm. urut 4743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.