Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 11, halaman 223

  1. كتاب الدماء والقصاص والديات
  2. الجراح وأقسامها
  3. مسألة الجاني يستقاد منه فيموت أحدهما

وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ غَرِمَ دِيَتَهُ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُودَى - يَعْنِي الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ.

وَبِهِ - إلَى مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَشَلَّ أُصْبُعَ رَجُلٍ؟ قَالَ يَسْتَقِيدُ مِنْهُ، فَإِنْ شُلَّتْ أُصْبُعُهُ، وَإِلَّا غَرِمَ لَهُ الدِّيَةَ.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ أَوْ غَيْرِهِ - شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي ذَلِكَ - الشَّعْبِيُّ فِي رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ؟ قَالَ: عَقْلُهُ عَلَى الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ وَيُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ مِنْ ذَلِكَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ عَلَيْهِ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ الْحَارِثِ الْعُقَيْلِيِّ فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ ثُمَّ يَمُوتُ، قَالَ: يَغْرَمُ دِيَتَهُ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ خَطَأٌ.

وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُقْتَصِّ مِنْهُ: أَيُّهُمَا مَاتَ وُدِيَ.

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: اسْتَأْذَنْت زِيَادَ بْنَ جَرِيرٍ فِي الْحَجِّ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا فَاقْتُصَّ لَهُ مِنْهُ فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ فَقُلْت: عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ، ثُمَّ نَسِيتُ ذَلِكَ، فَجَاءَ إبْرَاهِيمُ فَسَأَلْته فَقَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ، قَالَ شُعْبَةُ فَسَأَلْت الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَا جَمِيعًا: عَلَيْهِ الدِّيَةُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: إذَا اقْتَصَّ مِنْ يَدٍ، أَوْ شَجَّةٍ، فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُقْتَصِّ لَهُ.

وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ دِيَتُهُ عَلَى الْمُقْتَصِّ لَهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَطْرَحُ عَنْهُ دِيَةَ جُرْحِهِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: لَا شَيْءَ فِي هَلَاكِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 11، ص 223 (SanadKitab #767, hlm. urut 4774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.