Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 11, halaman 265

  1. كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغي
  2. مسألة العواقل
  3. مسألة هل تحمل العاقلة الصلح في العمد أو الاعتراف بقتل الخطأ

كَمَا نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا ابْنُ وَضَّاحٍ: نا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا وَكِيعٌ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ أَبُو مَالِكٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: الْعَمْدُ، وَالْعَبْدُ، وَالصُّلْحُ، وَالِاعْتِرَافُ فِي مَالِ الْجَانِي لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ - قَالَ: اصْطَلَحَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ لَا يَعْقِلُوا عَمْدًا وَلَا عَبْدًا، وَلَا صُلْحًا، وَلَا اعْتِرَافًا.

وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا، وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إلَّا أَنْ يَشَاءُوا.

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ الْعَمْدَ وَلَا الصُّلْحَ، وَلَا الِاعْتِرَافَ، وَلَا الْعَبْدَ.

وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ الْعَمْدِ إلَّا أَنْ تُعِينَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ - قَالَ مَالِكٌ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ مِنْ قِبَلِ الْعَمْدِ إلَّا أَنْ يَشَاءُوا ذَلِكَ، إنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ الْخَطَأِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابُهُمْ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ شَيْئًا مِنْ هَذَا كُلِّهِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ شَيْئًا مِنْ هَذَا كُلِّهِ وَلَكِنْ تُعِينُهُ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذُلُوهُ عَنْ شَيْءٍ أَصَابَهُ فِي الصُّلْحِ - وَعَنْ الزُّهْرِيِّ: وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ غَيْرَ هَذَا لِمَا رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْت الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَحَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٌ حُرٌّ اسْتَقْبَلَ مَمْلُوكًا فَتَصَادَفَا فَمَاتَا جَمِيعًا؟ فَقَالَا جَمِيعًا: دِيَةُ الْعَبْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحُرِّ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 11، ص 265 (SanadKitab #767, hlm. urut 4816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.