Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 11, halaman 279

  1. كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغي
  2. مسألة العواقل
  3. مسألة هل يعقل عن الحليف وعن المولى وعن العبد أم لا

إبْرَاهِيمَ، قَالَ: اخْتَصَمَ عَلِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ، فِي مَوَالٍ لِصَفِيَّةَ؟ فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِأَنَّ الْمِيرَاثَ لِلزُّبَيْرِ، وَالْعَقْلَ عَلَى عَلِيٍّ.

وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ، وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ؟ قَالَ: يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْمَوَالِي.

وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا يَمُوتُ قَبْلَنَا، وَلَيْسَ لَهُ رَحِمٌ وَلَا وَلِيٌّ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ: إنْ تَرَكَ ذَا رَحِمٍ، فَالرَّحِمُ، وَإِلَّا فَالْوَلَاءُ، وَإِلَّا فَبَيْتُ الْمَالِ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.

وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَتَحَرَّجْت مِنْهَا فَرَفَعْتهَا إلَيْك؟ فَقَالَ: أَرَأَيْت لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ؟ قَالَ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَمِيرَاثُهُ لَكَ.

وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إذَا وَالَى الرَّجُلُ رَجُلًا فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ عَقْلُهُ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْت لِعَطَاءٍ: أَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ، أَيَكُونُ مَوْلَى مَنْ عَقَلَ عَنْهُ؟ فَقَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ: إمَّا أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، وَإِمَّا أَنْ نَعْقِلَ عَنْهُ، وَهُوَ مَوْلَانَا، قَالَ عَطَاءٌ فَإِنْ أَبَى أَهْلُهُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، وَأَبَى النَّاسُ، فَهُوَ مَوْلَى الْمُصَابِ.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إذَا أَبَتْ الْعَاقِلَةُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ أُجْبِرُوا عَلَى ذَلِكَ.

وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: إذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي رَجُلٍ تَوَلَّى قَوْمًا قَالَ: إذَا عَقَلَ عَنْهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵀: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: غَيْرَ هَذَا - كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ مَوْلًى لِبَنِي جَشْمٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَسَأَلَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَرَبُ عَنْ الْمَوَالِي.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنْ الْمَوْلَى وَالْحَلِيفِ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 11، ص 279 (SanadKitab #767, hlm. urut 4830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.