Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 12, halaman 68

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة حد المماليك

وَقَالَ ﵇ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

وَإِنْ قَالُوا: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] قُلْنَا: نَعَمْ، مَا نُكْرِهُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَا عَلَى الصَّلَاةِ، وَلَا عَلَى الزَّكَاةِ، وَلَا عَلَى الصِّيَامِ، وَلَا الْحَجِّ، لَكِنْ مَتَى كَانَ لَهُمْ حُكْمٌ حَكَمْنَا فِيهِ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٤٩]

وَقَالَ تَعَالَى ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠] ؟ فَافْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﵇ أَنْ لَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ، فَمَنْ تَرَكَهُمْ وَأَحْكَامَهُمْ: فَقَدْ اتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ، وَخَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ

[مَسْأَلَة حَدُّ الْمَمَالِيكِ]

٢١٨٨ - مَسْأَلَةٌ: حَدُّ الْمَمَالِيكِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵀: الْحُدُودُ كُلُّهَا أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ لَا خَامِسَ لَهَا: إمَّا إمَاتَةٌ بِصَلْبٍ، أَوْ بِقَتْلٍ بِسَيْفٍ، أَوْ بِرَجْمٍ بِالْحِجَارَةِ، وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا - وَإِمَّا نَفْيٌ - وَإِمَّا قَطْعٌ - وَإِمَّا جَلْدٌ

وَجَاءَ النَّصُّ وَإِجْمَاعُ الْأَمَةِ كُلِّهَا عَلَى أَنَّ حَدَّ الْمَمْلُوكَةِ الْأُنْثَى فِي بَعْضِ وُجُوهِ الْجَلْدِ - وَهُوَ الزِّنَى مَعَ الْإِحْصَانِ خَاصَّةً -: نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ وَالْحُرَّةِ فِي ذَلِكَ

وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ مَعَ النَّصِّ: أَنَّ حَدَّ الْمَمَالِيكِ فِي الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ كَحَدِّ الْأَحْرَارِ - وَجَاءَ النَّصُّ أَيْضًا فِي النَّفْيِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَمْرٌ سِوَاهُ

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلَى أَنَّ حَدَّ الْإِمَاءِ، وَالْعَبِيدِ - فِيمَا عَدَا مَا ذَكَرْنَا، وَلَا نُحَاشَ شَيْئًا - كَحَدِّ الْأَحْرَارِ سَوَاءً سَوَاءً، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: حَدُّ الْعَبِيدِ، وَالْإِمَاءِ - فِي الْجَلْدِ كُلِّهِ - عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَدِّ الْأَحْرَارِ وَالْحَرَائِرِ - وَحَدُّ الْعَبِيدِ، وَالْإِمَاءِ فِي الْقَطْعِ كَحَدِّ الْأَحْرَارِ وَالْحَرَائِرِ - فَاخْتَلَفَ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 12، ص 68 (SanadKitab #767, hlm. urut 4979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.