Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 12, halaman 207

  1. كتاب الحدود
  2. مسألة حد الزنى
  3. مسألة من أحل لآخر فرج أمته

وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ: لَا حَدَّ فِي ذَلِكَ أَصْلًا.

ثُمَّ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ: فَمَرَّةً قَالَ: هِيَ لِمَالِكِهَا الْمُبِيحِ مَا لَمْ تَحْمِلْ، فَإِنْ حَمَلَتْ قُوِّمَتْ عَلَى الَّذِي أُبِيحَتْ لَهُ.

وَمَرَّةً قَالَ: تُقَامُ بِأَوَّلِ وَطْئِهِ عَلَى الَّذِي أُبِيحَتْ لَهُ حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إذَا أَحَلَّتْ فَقَدْ صَارَ مِلْكُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ بِكُلِّيَّتِهَا: كَمَا رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيهِ: وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ الْحَسَنِ، ثُمَّ اتَّفَقَا: إذَا أُحِلَّتْ الْأَمَةُ لِإِنْسَانٍ فَعِتْقُهَا لَهُ، وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ: أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ فَقَالَ: امْرَأَتِي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِأَبِيهَا، قَالَ: فَهِيَ لَهُ - فَهَذَا قَوْلٌ ثَانٍ.

وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى غَيْرِ هَذَا: كَمَا رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ؟ فَقَالَ: إنْ وَطِئَهَا جُلِدَ مِائَةً - أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ وَلَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا يَرِثُهُ، وَلَهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ جُمْلَةً: كَمَا رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَنْ أَطَأَهَا عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَك إلَّا مِنْ إحْدَى ثَلَاثٍ: إمَّا أَنْ تَتَزَوَّجَهَا وَإِمَّا أَنْ تَشْتَرِيَهَا، وَإِمَّا أَنْ تَهَبَهَا لَك ".

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 12، ص 207 (SanadKitab #767, hlm. urut 5118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.