Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 12, hlm. 300

  1. كتاب السرقة
  2. مسألة ذكر ما السرقة وحكم الحرز أيراعى أم لا

[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

ِ ٢٢٦٦ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵀: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٣٨] فَوَجَبَ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَنَصِّ السُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ حُكْمِ السَّرِقَةِ نَذْكُرُهَا - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ.

[مَسْأَلَة ذِكْرُ مَا السَّرِقَةُ وَحُكْمُ الْحِرْزِ أَيُرَاعَى أَمْ لَا]

٢٢٦٧ - مَسْأَلَةٌ: ذِكْرُ مَا السَّرِقَةُ وَحُكْمُ الْحِرْزِ أَيُرَاعَى أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵀: قَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا قَطْعَ إلَّا فِيمَا أُخْرِجَ مِنْ حِرْزِهِ، وَأَمَّا إنْ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزِهِ وَمَضَى بِهِ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ - وَقَدْ أَخَذَهُ - مِنْ حِرْزٍ فَأُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ الْحِرْزِ وَيَمْضِيَ بِهِ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ. كَمَا نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا ابْنُ وَضَّاحٍ نا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا وَكِيعٌ نا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ: إنَّ عُثْمَانَ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: إنَّ ابْنَ عُمَرَ، ثُمَّ اتَّفَقَا: لَا قَطْعَ عَلَى سَارِقٍ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ.

حَدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى سَارِقٍ - وَإِنْ كَانَ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ - حَتَّى يَحْمِلَهُ وَيَخْرُجَ بِهِ. وَبِهِ - إلَى ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ سَارِقًا نَقَبَ خِزَانَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ وَدَاعَةَ وَالْطَعَنِّ فِيهَا قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ، فَأُتِيَ بِهِ إلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَجَلَدَهُ وَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ، فَمَرَّ بِابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ فَأَتَى ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: أَمَرْت بِهِ أَنْ يُقْطَعَ؟

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 12، ص 300 (Shamela #767, hlm. urut 5211)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.