Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 12, halaman 366

  1. مسألة في تحريم الخمر واختلاف الناس في حد شاربها

السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ «كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﵌، وَإِمْرَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إلَيْهِ بِأَيْدِينَا، وَنِعَالِنَا، وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرَ إمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ» .

وَبِهِ - إلَى الْبُخَارِيِّ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثني اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ نا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﵌ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشُّرْبِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﵌: لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاَللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ إلَّا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتِلْكَ سُنَّتَهُ» .

ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إمَارَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵀: فَمَنْ تَعَلَّقَ بِزِيَادَةِ عُمَرَ ﵁ وَمَنْ زَادَهَا مَعَهُ عَلَى وَجْهِ التَّعْزِيرِ، وَجَعَلَ ذَلِكَ حَدًّا وَاجِبًا مُفْتَرِضًا.

فَيَلْزَمُهُ: أَنْ يُحَرِّقَ بَيْتَ بَائِعِ الْخَمْرِ، وَيَجْعَلَ ذَلِكَ حَدًّا مُفْتَرَضًا؛ لِأَنَّ عُمَرَ فَعَلَهُ - وَأَنْ يَنْفِيَ شَارِبَ الْخَمْرِ أَيْضًا وَيَجْعَلَهُ حَدًّا وَاجِبًا؛ لِأَنَّ عُمَرَ فَعَلَهُ؟ فَإِنْ قَالَ: قَدْ قَالَ عُمَرُ: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ أَحَدًا؟ قِيلَ: وَقَدْ جَلَدَ عُمَرَ أَرْبَعِينَ، وَسِتِّينَ، فِي الْخَمْرِ، بَعْدَ أَنْ جَلَدَ الثَّمَانِينَ، بِأَصَحَّ إسْنَادٍ يُمْكِنُ وُجُودَهُ.

وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَحْلِقُوا شَارِبَ الْخَمْرِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ، فَلَا يَحُدُّونَهُ أَصْلًا، وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يُوجِبُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ أَيْضًا - وَلَا بُدَّ - عَلَى مِنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَى أَبِي بَكْرٍ، أَوْ عَلَى عُمَرَ، وَعَلَى مَنْ فَضَّلَ عُمَرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ؛ لِأَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا، قَالَا ذَلِكَ، بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 12، ص 366 (SanadKitab #767, hlm. urut 5277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.