Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 12, halaman 427

  1. مسائل التعزير وما لا حد فيه
  2. مسألة القرشي إذا حد في زنى أو غيرة من الحدود ثلاثا هل يقتل

أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ» .

وَبِهِ - إلَى الْبُخَارِيِّ نا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا ابْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: سَمِعْت عِكْرِمَةَ يَقُولُ: سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَصِّبًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُّ الْأَنْصَارُ، حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ» .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكَيْفَ تُجْمَعُ هَذِهِ الْآثَارُ مَعَ قَوْلِهِ ﵌ «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلِيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إنْ اسْتَطَاعَ» وَمَعَ مَا حَدَّثَكُمُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ نا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ نا الْفَرَبْرِيُّ نا الْبُخَارِيُّ نا عَبْدَانُ - هُوَ ابْنُ عُثْمَانَ - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ نا يُونُسُ - هُوَ ابْنُ يَزِيدَ - عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إلَيْهِ، حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ ﷿؟» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵀: فَنَقُولُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ -: إنَّ جَمِيعَهَا كُلَّهَا حَقٌّ مُمْكِنٌ ظَاهِرٌ، وَذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ إسَاءَةٍ لَا تَبْلُغُ مُنْكَرًا وَجَبَ أَنْ يَتَجَاوَزَ فِيهَا عَنْ الْأَنْصَارِيِّ فِي التَّعْزِيرِ، وَلَمْ يُخَفِّفْ عَنْ غَيْرِهِمْ، وَمَا كَانَ مِنْ حَدٍّ خَفِيفٍ أَيْضًا مِنْ الْأَنْصَارِ مَا لَا يُخَفَّفُ عَنْ غَيْرِهِمْ، مِثْلُ أَنْ يُجْلَدَ الْأَنْصَارِيُّ فِي الْخَمْرِ بِطَرَفِ الثَّوْبِ، وَغَيْرِهِ بِالْيَدِ، أَوْ بِالْجَرِيدِ، وَالنِّعَالِ، وَيُقَالُ ذُو الْهَيْئَةِ - وَهُوَ الَّذِي لَهُ هَيْئَةُ عِلْمٍ وَشَرَفٍ - عَثْرَةٌ فِي جَفَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا أَوْ مُنْكَرًا، فَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ، وَالتَّعْزِيرِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَة الْقُرَشِيّ إذَا حَدّ فِي زَنَى أَوْ غيرة مِنْ الْحُدُود ثَلَاثًا هَلْ يقتل]

٢٣١١ - مَسْأَلَةٌ: هَلْ يُقْتَلُ الْقُرَشِيُّ فِيمَا يُوجِبُ الْقَتْلَ مِنْ رَجْمِ الْمُحْصَنِ إذَا زَنَى، وَالْقَوَدِ، وَالْحِرَابَةِ، وَالرِّدَّةِ، وَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ، بَعْدَ أَنْ حُدَّ فِيهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَمْ لَا؟

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 12، ص 427 (SanadKitab #767, hlm. urut 5338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.