Lewati ke konten

Kitab: Durus (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 162

  1. الفتاوى الثلاثية [١ - ٢ - ٣]
  2. ليس للأب شيء من المهر

ليس للأب شيء من المهر

السؤال

أشكل علي ما إذا أصدقها ألفاً إن كان أبوها حياً، وألفين إن كان أبوها ميتاً، إذا حصلت فرقة بينهما بسبب الطلاق قبل الدخول فماذا يكون للمرأة إن كان والدها غائباً مجهول الحياة أو مجهول الممات؟ هل تعطى نصف الألف أو نصف الألفين؟

الجواب

في هذه المسألة المهر فاسد التسمية، ويجب مهر مثله، أما الذي ذكرنا فهي إذا قال: ألف لها وألف لأبيها، فهنا إذا طلقها يرجع إليها بألفها ولا يرجع على أبيها بشيء.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ العثيمين، ج 11، ص 162 (SanadKitab #7678, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.