Lewati ke konten

Kitab: Durus (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 10, halaman 23

  1. حكم الاحتفال بالمولد
  2. الأسئلة
  3. حكم الحلف بالطلاق

حكم الحلف بالطلاق

السؤال

إنسان طلّق على أنه لا يقعد عند هذا الشخص، وفي يوم من الأيام ذهب إليه، فما حكم ذلك اليمين؟

الجواب

إذا طلق الإنسان لا يقعد عند فلان، أو لا يكلم فلاناً، فله حالات: - إحداهما: أن يقصد منع نفسه ولا يقصد إيقاع الطلاق، إنما قصده منع نفسه من الشيء وشدد على نفسه بالطلاق، ولم يرد إيقاع الطلاق على أهله، وإنما أراد منع نفسه من القعود عنده أو الكلام، فهذا حكمه حكم اليمين على الصحيح، وعليه كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق.

- أما إذا أراد وقوع الطلاق، نوى أنه إذا قعد عنده فزوجته طالق، فإنه متى كلمه أو قعد عنده تقع طلقة؛ لأنه طلاق معلق على الشرط، مثلما لو قال: إذا دخل رمضان فزوجته طالق، فإنها تَطْلُق، أو قال: إذا نزل المطر فزوجته طالق، أو قال: إذا حاضت فهي طالق وهكذا.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ عبد العزيز بن باز، ج 10، ص 23 (SanadKitab #7680, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.