Lewati ke konten

Kitab: Durus (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 21

  1. أسباب الثبات أمام الفتن
  2. الأسئلة
  3. وجوب العدل بين النساء في الحج وغيره

وجوب العدل بين النساء في الحج وغيره

السؤال

إذا كان للرجل زوجتان وحج بأحدهما، فهل يحق للزوجة الأخرى المطالبة بالسفر بها نفس المدة التي استغرقها الحج مع ضرتها، مع العلم أن المبيت كان خلال الحج ليس في نفس المكان، أي أن الزوج مع الرجال والزوجة مع النساء؟

الجواب

كان النبي ﷺ إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن قرعت خرج بها، فإذا أراد الحج أو غيره يقرع بينهن، فمن ترجح لها القرعة خرج بها، ثم الثانية فهي كذلك يحج بها بعد ذلك، إلا إذا تراضين وقالت: أنا موافقة أن تذهبي قبلي، فلا بأس، وإلا فالواجب القرعة حتى يخرج بمن قرعت في الحج وفي غيره؛ لأن العدل واجب (كان النبي ﷺ إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج قرعتها سافر بها) .

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ عبد العزيز بن باز، ج 17، ص 21 (SanadKitab #7680, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.