Lewati ke konten

Kitab: Durus (Muhammad al-Mukhtar asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 22, halaman 21

  1. رسالة إلى تاجر
  2. الأسئلة
  3. عدم إخراج البدل في الزكاة إلا في الذهب بدلا عن الفضة

عدم إخراج البدل في الزكاة إلا في الذهب بدلاً عن الفضة

السؤال

هناك فتوى من العلماء أن إخراج زكاة المال من السلع جائز؟!

الجواب

بالنسبة للذي ظهر من نصوص الكتاب والسنة أنه غير جائز.

السائل: يعني أنه لا يوجد من العلماء المتقدمين من أجاز ذلك.

لا أحد -حسب علمي- بالنسبة للعلماء المتقدمين من أجاز بإخراج البدل، وإنما المحفوظ: أن يخرج المال بعينه، إن كان من الذهب فمن الذهب، وإن كان من الفضة فمن الفضة، وأجازوا إخراج الذهب بدل الفضة، هذا فقط في المالين، وأما بالنسبة للسلع فالقول: أنه يخرج الزكاة منها، هذا الذي نعرفه من أقوال أهل العلم.

هذا الذي أحفظ أنه بالإجماع، ومن عاش فسيرى اختلافاً كثيراً.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي، ج 22، ص 21 (SanadKitab #7683, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.