Lewati ke konten

Kitab: Durus (Muhammad al-Mukhtar asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 55, halaman 12

  1. من أخلاق المؤمنات
  2. الأسئلة
  3. حكم نتف الحواجب ولبس العباءات المطرزة

حكم نتف الحواجب ولبس العباءات المطرزة

السؤال

أرجو تنبيه أخواتي إلى عدم جواز نتف الحواجب، ولبس العباءات المطرزة بالذهب، والرقص في الحفلات؟

الجواب

أما بالنسبة لنتف الحواجب فهو النمص الذي لعن النبي ﷺ من فعله ومن فُعل به، فقال ﷺ: (لعن الله النامصات والمتنمصات).

وأما لبس العباءات المطرزة بالذهب فهذا لا يجوز، ولذلك بين العلماء ﵏ أنه لا يجوز في لبس العباءة والملاءة أمور: الأمر الأول: أن تكون مطرزة، أو يكون فيها نقش ولو كان خالياً من الذهب؛ لأن هذه النقوش إذا رأيت جذبت الأنظار إليها، ثم جذبت الأنظار إلى من فيها، فحصلت الفتنة.

الأمر الثاني الذي ينبغي أن تسلم منه العباءة هو: ضيقها.

الأمر الثالث هو: أن لا تكون شفافة بحيث تصف ما وراءها.

فلذلك ينبغي للمؤمنة أن تسلم من هذه الأمور، وأن تكون بعيدة من هذه الشرور، وتتقي الله في نظرات المؤمنين، وألا تكون داعية إلى النظر إليها بلبس هذه الملابس الفاتنة.

وأما ما سألت عنه من لبس البناطيل أو القصير إلى الركبة، فقد سبق أنه خلاف المروءة، والمرأة التي تلبس القصير على ملأ من النساء تعتبر ساقطة المروءة، ومن سقطت مروءتها ردت شهادتها وسقطت عدالتها، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي، ج 55، ص 12 (SanadKitab #7683, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.