Lewati ke konten

Kitab: Durus (Ibnu Jibrin) · Pengarang: ابن جبرين

Baca Juz 5, halaman 33

  1. أحكام المداينات
  2. الأسئلة
  3. مسألة: ضع وتعجل

مسألة: ضع وتعجل

السؤال

رجل اشترى بضاعة بخمسين ألف ريال ديناً، ثم اتفق مع البائع على أنه إذا سدد خلال شهرين تكون القيمة قيمة بيع نقد، أي: أربعين ألفاً مثلاً، فهل يصح هذا الشرط؟

الجواب

أرى أنه يدخل في مسألة (ضع وتعجل) أعني: أنه إذا حصل على الأربعين ألفاً جاء بها وقال له: أنا أعطيك الأربعين ألفاً -التي هي بيع نقد- على أن تسقط عني الزيادة، فيدخل هذا في مسألة (ضع وتعجل)، فيجوز للإنسان إذا كان له دين يحل مثلاً في ذي الحجة، فاحتاج إليه وقال: أعطني ديني فإني محتاج، فيقول المستدين: ضع وتعجل، يعني: دينك قيمته في الوقت الحاضر عشرون ألفاً وقد جعلته بخمسة وعشرين ألفاً، ضع الخمسة وتعجل العشرين، لعله بذلك يصلح.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ ابن جبرين، ج 5، ص 33 (SanadKitab #7685, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.