Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Waraqat (ad-Dadaw) · Pengarang: محمد الحسن الددو الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 9

  1. شرح الورقات في أصول الفقه [٥]
  2. أقسام القياس
  3. شرط الفرع

شرط الفرع

قال: [ومن شرط الفرع: أن يكون مناسباً للأصل] .

فللأصل شروط، وللفرع شروط، وللعلة شروط، ولحكم الأصل شروط.

وهذه الشروط غير محصورة لكثرة الخلاف فيها، وهو ذكر بعضَها هنا.

فقال: [ومن شرط الفرع: أن يكون مناسباً للأصل] .

أي: من شروط الفرع، والشرط هنا لما أُضيف إلى المعرفة عمَّ؛ لأن كل مفرد أضيف إلى معرفة يعم، مثل قول الله تعالى: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ﴾ [الأحزاب:٥٠] أي: كل أعمامك، ومنه قول الشاعر: بها جيف الْحَسْرَى فأما عظامُها فَبِيضٌ وأما جِلدُها فصليبُ جلدها: أي: كل جلودها، لأن الْحَسْرَى ليس لها جلد واحد، بل جلودها كثيرة بعدد رءوسها.

وهو هنا لم يقصد الحصر، ولهذا قال: [ومن شرط الفرع: أن يكون مناسباً للأصل] ، والمقصود بالمناسبة هنا: المساواة في العلة، بأن تكون علة الحكم وصفاً مناسباً لكل من الأصل والفرع، وذلك مثل: إلحاق الحاقن بالغضبان في منع القضاء، فإن النبي ﷺ نهى أن يقضيَ القاضي وهو غضبان، وعلة النهي: تشوش الذهن، وهي موجودة في العاطش والجائِع والحاقِن والْحَازِقِ ونحو ذلك.

فالحاقن: هو الذي يحتاج إلى دخول الخلاء، أو إلى الاستراحة من البول.

والحازق: هو الذي يلبس خفاً قد ضَيَّقَ على رجله، فآلَمَهُ.

فهؤلاء في تشوش الذهن: كالغضبان.

فيُلحق هذا الفرع بالأصل هنا للمناسبة وهي: علة مستنبطة غير نصية.

Rujukan halaman ini: شرح الورقات في أصول الفقه - الددو، ج 5، ص 9 (SanadKitab #7689, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.