Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Waraqat (ad-Dadaw) · Pengarang: محمد الحسن الددو الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 12

  1. شرح الورقات في أصول الفقه [٥]
  2. شرط الحكم

شرط الحكم

قال: [ومن شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات] .

[من شرط الحكم] أي: حكم الأصل.

[أن يكون مثل العلة] أي: أن يكون مطرداً أيضاً.

[في النفي والإثبات] أي: مُطَّرِدًا، مُنْعَكِسًا.

فمن شرطه: الاطراد والانعكاس، فهو تابعٌ للعلة في النفي والإثبات - أي: في الوجود والعدم - فإن وجدت العلة وُجد الحكم، وإن انتفت انتفى الحكم، وهذا الشرط مُغْنٍ عن الشرط السابق، فلو ذُكِر هذا الشرطُ وحده لكفى، وذلك كالإسكار، فهو علة لتحريم الخمر، فمتى وُجد الإسكار وُجد التحريم، ومتى انتفى الإسكار انتفى التحريم.

فإن كان [للحكم] عللٌ متعددة لم يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، وذلك كانتقاض الوضوء بالبول وبالغائط والنوم وغير ذلك، فأية واحدة وُجدت رُتب عليها النقض.

Rujukan halaman ini: شرح الورقات في أصول الفقه - الددو، ج 5، ص 12 (SanadKitab #7689, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.