Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Waraqat (ad-Dadaw) · Pengarang: محمد الحسن الددو الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 21

  1. شرح الورقات في أصول الفقه [٥]
  2. باب المفتي والمستفتي
  3. شروط وجوب الإفتاء

شروط وجوب الإفتاء

ويُشترط لوجوب الإفتاء: ١- أن يكون ذلك في مسألة قد نزلت، فالمسائل التي لم تنزل بعد لا يجب على المفتي أن يُعْمِلَ ذِهْنَهُ ويَكِدَّ في استخراج حكمها.

وقد كان مالك إذا سُئل عن مسألة يقول: " هل نزلت؟ فإن كانت قد نزلت استعنا بالله عليها، وإن لم تكن قد نزلت، فإن لها رجالاً يعاصرونها، فأولئك أدرى بحكم ما عاصرهم، وكان يكره أرأيت، ويقول: دعك من الآرائتيين أي: الذين يقولون: أرأيت لو كان كذا لأمر لم يقع.

٢- وأن يكون السائل مكلفاً؛ لأن غير المكلف لا يلزمه الاجتهاد.

٣- وأن يكون سائلُه صاحبَ النازلة، أو يتعلق بها حكم له، فإن كان السائلُ غيرَ صاحبِ النازلة، ولا له اتصال به ولا تعلق به لم تلزم إجابته.

وقد نظم أحدُ العلماء هذه الشروط فقال: وعارفٌ مكلفٌ قد سألَهْ مكلفٌ عن الذي يَجِبُ لَهْ سائلُهُ خافَ فَوَاتَ النازلَهْ حَتْمٌ عليه أن يجيب سائلَهْ

Rujukan halaman ini: شرح الورقات في أصول الفقه - الددو، ج 5، ص 21 (SanadKitab #7689, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.