Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Waraqat (ad-Dadaw) · Pengarang: محمد الحسن الددو الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 28

  1. شرح الورقات في أصول الفقه [٥]
  2. باب الاجتهاد
  3. محل الاجتهاد

محل الاجتهاد

ومحل هذا في الفروع، والفروع: هي ما لم يحسمه دليل قطعي، فما حسمه الدليل القطعي فهو من الأصول، ولا يُقصد هنا بالفروع: الفروع الفقهية لإخراج العقائد، بل من العقائد ما لم يحسمه الدليل فيكون محلاً للاجتهاد، ومن المسائل العملية ما حسمه الدليل فلا يكون محلاً للاجتهاد، كوجوب الصلاة والزكاة ونحو ذلك، وحرمة الزنا والخمر ونحو ذلك، فهذه الأمور لا اجتهاد فيها؛ لأنها من الأصول، حيث حسمها الدليل.

Rujukan halaman ini: شرح الورقات في أصول الفقه - الددو، ج 5، ص 28 (SanadKitab #7689, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.