Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Waraqat (ad-Dadaw) · Pengarang: محمد الحسن الددو الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 14

  1. شرح الورقات في أصول الفقه [١]
  2. شرح أقسام الخطاب التكليفي
  3. المحظور

المحظور

(والمحظور: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله) .

المحظور: في الأصل مشتق من الحظيرة.

أي: الذي جعل الشارع عليه حظيرةً، والمقصود به المحرم الذي أحاطت به حدود الله التي لا يحل تعديها: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة:٢٢٩] ، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء:٢٠] أي: ممنوعاً لا يمكن الوصول إليه، بل هو مبسوط للناس.

ثم عرف الحرام بقوله: (ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله) ، فمن فعله يعاقب على ذلك كشرب الخمر ونحو ذلك من المحرمات، ومن تركه يثاب على تركه، ومن فعله يعاقب على فعله، وهذا التعريف مثل تعريفاته السابقة يعترض عليه، بأنه قد يتركه الإنسان من غير نية فلا يثاب على ذلك، وقد يفعله مكرهاً أو مضطراً فلا يعاقب على ذلك.

فالأولى في تعريف الحرام أن يقال: هو ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً.

Rujukan halaman ini: شرح الورقات في أصول الفقه - الددو، ج 1، ص 14 (SanadKitab #7689, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.