Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Waraqat (ad-Dadaw) · Pengarang: محمد الحسن الددو الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 15

  1. شرح الورقات في أصول الفقه [٢]
  2. باب الأمر

باب الأمر

بعد هذا قال: [باب الأمر] عقد هذا الباب للأمر، والأمر: مصدر أمر بالشيء إذا طلب وقوعه، وهو يطلق بقيد شيء، أي: بقيد الجزم، وبقيد لا شيء، أي: بقيد عدم الجزم، ولا بقيد شيء، أي: من غير تعرض لذكر الجزم أو نفيه، فالأول: وهو ما أطلق بقيد شيء: هو الأمر الدال على الوجوب.

والثاني: وهو ما أطلق بقيد لا شيء.

أي: بقيد عدم الجزم: وهو الأمر الدال على الندب.

والثالث: وهو ما أطلق لا بقيد شيء.

أي: لا بقيد الجزم ولا عدمه: هو الأمر المطلق، وكل هذه يبحثها الأصوليون.

Rujukan halaman ini: شرح الورقات في أصول الفقه - الددو، ج 2، ص 15 (SanadKitab #7689, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.