Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Waraqat (ad-Dadaw) · Pengarang: محمد الحسن الددو الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 6

  1. شرح الورقات في أصول الفقه [٣]
  2. باب الخاص
  3. أنواع العام

أنواع العام

ولم يذكر المصنف أنواع العام والعام منه: ١- ما هو عام مراد به العموم، وباق على عمومه، كما ذكرنا من الأمثلة.

٢- ومنه عام مراد به الخصوص، مثل قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران:١٧٣] والمقصود بذلك بعض الناس دون بعض، ولا يقصد أن كل الناس قالوا لهم ذلك، كذلك ليس كل الناس قد جمعوا لهم، وكذلك قوله تعالى: ((ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة:١٩٩] ، فالمقصود بعض الناس دون بعض، أي: الحجاج أو إبراهيم ﵇.

٣- العام المخصوص، وهو العام الذي أريد به العموم في الأصل، ولكنه خصص بعد ذلك، فجيء بما يخصصه ببعض أفراده دون بعض، فذلك هو العام المخصوص.

قال: [والخاص يقابل العام] أي: يضاده.

وقوله: [والتخصيص تمييز بعض الجملة] أي: بحكم مستقل بها، أو الجملة هنا: ما يتناوله العام.

Rujukan halaman ini: شرح الورقات في أصول الفقه - الددو، ج 3، ص 6 (SanadKitab #7689, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.