Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Waraqat (ad-Dadaw) · Pengarang: محمد الحسن الددو الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 31

  1. شرح الورقات في أصول الفقه [٤]
  2. الإجماع وتعريفه
  3. شرط انعقاد الإجماع

شرط انعقاد الإجماع

وشرطه حصول الاتفاق بين كل المجتهدين، فإن خالف واحد لم ينعقد الإجماع في عصر من العصور، والعبرة فيه بالعصر، فإن انقرض العصر وهم متفقون على أمر فلا يحل إحداث قول جديد، وإن لم ينقرض العصر بل بقي بعضهم أحياء فيمكن إحداث قول جديد؛ لأن الإجماع لم يتم انعقاده بعد، فلا يعرف الإجماع في حياة أصحابه إنما يعرف بعد موتهم.

ولا يكون هذا الإجماع إلا على حكم شرعي، فلا إجماع على العقليات ولا على العاديات؛ لأنها لا يحتاج فيها إلى النقل.

Rujukan halaman ini: شرح الورقات في أصول الفقه - الددو، ج 4، ص 31 (SanadKitab #7689, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.