وحرمة الخمر قطعية، ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر (¬١)، ويجب بشرب قطرة من الخمر، ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى، ونجاسة الخمر غليظة روايةً واحدةً، ويجوز بيعها، ويضمن متلفها عند أبي حنيفة … بخلاف الخمر) (¬٢).
إذا تبين واتضح معنى الخمر فهذا هو تحرير محل الشذوذ في مسألتنا:
١. فقد نُقل الإجماع على طهارة الجامد من المسكرات كالحشيش (¬٣)، وخالف الحنابلة على الصحيح من المذهب وقالوا: بنجاستها (¬٤)، وهو اختيار ابن تيمية (¬٥).
٢. و النبيذ ليس بخمر عند الجميع مالم يشتد ويصبح مسكراً، وهو
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 98 (SanadKitab #769, hlm. urut 100)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.