Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 98

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الثالث: طهارة الخمر
  3. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
  4. آثار الخلاف بين الجمهور والحنفية في معنى الخمر

وحرمة الخمر قطعية، ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر (¬١)، ويجب بشرب قطرة من الخمر، ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى، ونجاسة الخمر غليظة روايةً واحدةً، ويجوز بيعها، ويضمن متلفها عند أبي حنيفة … بخلاف الخمر) (¬٢).

إذا تبين واتضح معنى الخمر فهذا هو تحرير محل الشذوذ في مسألتنا:

١. فقد نُقل الإجماع على طهارة الجامد من المسكرات كالحشيش (¬٣)، وخالف الحنابلة على الصحيح من المذهب وقالوا: بنجاستها (¬٤)، وهو اختيار ابن تيمية (¬٥).

٢. و النبيذ ليس بخمر عند الجميع مالم يشتد ويصبح مسكراً، وهو

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 98 (SanadKitab #769, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.