Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1037

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الثالث: وجوب الكفارة دون القضاء على من جامع في نهار رمضان متعمدا
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ

المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ:

الكفّارة لغة: أصلها (يدل على معنى واحد، وهو الستر والتغطية) (¬١)، (والكفّارات سميت كفارات؛ لأنها تكفر الذنوب أي تسترها) (¬٢)، (وهي فعّالة للمبالغة) (¬٣).

والكفارة في الاصطلاح: (ما وجب على الجاني جبراً لما منه وقع، وزجراً عن مثله) (¬٤)، (وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة: أي تسترها وتمحوها) (¬٥).

ومن وجب عليه صيام رمضان ثم تعمّد الفطر بالجماع فكفارته: عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، على الترتيب عند الجمهور (¬٦)، وهل يجب عليه قضاء صيام اليوم الذي أفسده مع الكفارة؟ هذه هي مسألتنا (¬٧).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1037 (SanadKitab #769, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.