Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1046

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الثالث: وجوب الكفارة دون القضاء على من جامع في نهار رمضان متعمدا
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

تعمد ذلك ثم تاب عنه - أن عليه قضاءه، فكذلك من ترك الصلاة عامداً) (¬١).

٣. قال البغوي (ت ٥١٦): (أجمعت الأمة على أن من جامع متعمداً في نهار رمضان يفسد صومه، وعليه القضاء، ويعزر على سوء صنيعه) (¬٢)، وقال في المفطر عمداً: (فالعلماء مجمعون على أنه يقضي يوما مكانه) (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بعدم التسليم من وجهين، الوجه الأول: يقال لمن استدل بالإجماع: (أوجدونا عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ فمن دونهم صرح بذلك، ولن تجدوا إليه سبيلاً، وقد أنكر الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما دعوى هذه الإجماعات التي حاصلها عدم العلم بالخلاف لا العلم بعدم الخلاف، فإن هذا مما لا سبيل إليه إلا فيما علم بالضرورة) (¬٤).

ويمكن الجواب عن هذا الوجه:

- بأن هذا نقاش في أصل الاستدلال بالإجماع وليس هو السبيل هنا

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1046 (SanadKitab #769, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.