Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1059

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الرابع: عدم وجوب القضاء في الحقنة و السعوط للصائم
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ

المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ:

الحقن لغة: (جمع الشيء) (¬١)، و (كل ما ملأت شيئاً أو دسسته فيه فقد حقنته) (¬٢)، (واحتقن الدم في جوفه: إذا اجتمع من طعنة جائفة، والحقنة: اسم دواء يحقن به المريض المحتقن) (¬٣)، أما الحقنة في الاصطلاح فهي: (دواء يُجعل في مؤخَّر الإنسان) (¬٤).

والسَّعوط لغة: (كل شيء صببته في الْأنف من دواء أو غيره) (¬٥)، وفي الاصطلاح: (دواء يُجعل في الأنف) (¬٦)، (والسُّعوط -بضم السين-: هو نفس الفعل وهو جعل الشئ في الأنف وجذبه إلى الدماغ) (¬٧)، ولا يسمى سعوطاً إلا بمجاوزته أقصى الأنف؛ ولذلك ذكروا في سنن الوضوء: المبالغة في الاستنشاق (ولا يجعله سعوطاً) (¬٨).

وهنا تنبيه على أمر مهم وهو: أن الحقنة في عصرنا أوسع استعمالاً

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1059 (SanadKitab #769, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.