Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1062

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الرابع: عدم وجوب القضاء في الحقنة و السعوط للصائم
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ

به. وقال الحسن بن صالح: لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب، وحكي عن أبي طلحة الأنصاري، أنه كان يأكل البرد في الصوم، ويقول: ليس بطعام ولا شراب) (¬١).

٢. قال ابن المنذر: (وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً) (¬٢)، قال ابن قدامة: (وحكي عن ابن مسعود، وابن عباس، أن القيء لا يفطر) (¬٣).

٣. وذهب السواد الأعظم من الفقهاء إلى التفطير بإدخال كل عين إلى الجوف (¬٤)، ومن ذلك أنهم أجمعوا على الإمساك عن الأكل والشرب -كما سبق- و (شرط فيه عامة فقهاء الأمصار مع ذلك= الإمساك عن الحقنة والسعوط) (¬٥)، وخاصة الحقنة المائعة (¬٦)، وحكي إجماعاً، وذهب ابن حزم إلى عدم الفطر بالحقنة و السعوط (¬٧)،

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1062 (SanadKitab #769, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.