Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1068

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الرابع: عدم وجوب القضاء في الحقنة و السعوط للصائم
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

- والحديث (دلّ على أن الإفطار يحصل بدخول المفطر من أي موضع كان … كما [دل] على أن علة الإفطار هي الإدخال، وليست منحصرة على مجرد الأكل والشرب ولا على التغذية) (¬١)، فالأنف ليس بمنفذ معتاد للأكل والشرب، وما دخل من الأنف لايسمى أكلاً ولاشرباً (¬٢).

- و (لأنه إذا بطل بما يصل إلى الدماغ لسعوط، فلأن يبطل بما يصل إلى الجوف بالحقنة أولى) (¬٣)، فهو (واصل إلى جوف الصائم باختياره، فيفطره، كالواصل إلى الحلق) (¬٤).

- (ولوجود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف) (¬٥)، (من التغذية أو التداوي) (¬٦).

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

- بأن الحديث (ليس فيه أنه يفطر الصائم بالمبالغة في الاستنشاق؛ وإنما فيه إيجاب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وسقوط وجوب ذلك عن الصائم فقط) (¬٧).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1068 (SanadKitab #769, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.