Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1078

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الرابع: عدم وجوب القضاء في الحقنة و السعوط للصائم
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. الإجماع لا يعكر عليه خلاف الواحد المخالف للنص

ولا يومه حتى يمسي … فنزلت هذه الآية … ففرحوا بها فرحا شديداً) (¬١)، وقد (كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم) (¬٢).

- فالاستدلال بعموم الأمر بالصيام و بفهم الصحابة، و وضع الأمر بالأكل والشرب الذي أتى بعد الحظر الأول في سياقه، هو الذي فهمه أكثر العلماء وهو الموافق للأصول، وبهذا تندفع المطالبة بالدليل الخاص أو التمسك بالبراءة؛ لأن الأصل هنا الحظر فالذي يلزمه الدليل هو من جوّز شيئاً من ذلك للصائم.

- والمقرر أن الصيام ترك وليس فعلاً بخلاف سائر أركان الإسلام، وهو ترك عن الإدخال على قاعدة الصحابة: (الفطر مما دخل)، (الصيام مما يدخل)، فالواجب الإمساك عن كل داخل حتى يرد دليل أنه ليس بمفطر، ولايصح عكس ذلك، أو جعل دليل أمثلة مايباح تناوله ليالي رمضان هو عينه دليل حظر المفطرات (¬٣).

- ولذلك قال سبحانه بعد ذلك: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬٤)، ولم يقل: ثم لا تأكلوا وتشربوا ولا تجامعوا إلى الليل، فدليل الحظر هذا بالصيام والإمساك، غير دليل الإباحة بالأكل والشرب (¬٥).

- ولايلزم النص على كل مفطّر بعينه؛ لأن الحوادث لاتنتهي، فالبيان متحقق، والاستدلال بالعموم أو المفهوم أو القياس هو سبيل

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1078 (SanadKitab #769, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.