Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 107

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الثالث: طهارة الخمر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير مقبولة مع أنه لم يلقه واعتمدها البخاري

كالبول إلا ما روي عن ربيعة في نُقَطٍ من الخمر شيء لم أَرَ لذكره وجهاً؛ لأنه خلاف إجماعهم) (¬١).

٣. وقال ابن حزم (ت ٤٥٦): (وأما تنجيس الخمر ما وقعت فيه فلا نعلم في أنها تنجس ما مست من ذلك خلافاً، إلا شيئاً ذكره بعض العلماء عن ربيعة، وهو قول فاسد، وحسبنا الله ونعم الوكيل) (¬٢).

٤. وقال ابن رشد الجد (ت ٥٢٠): (فلا خلاف بين أحد من المسلمين أعلمه في أن الخمرة نجسة) (¬٣)

٥. وقال ابن العربي (ت ٥٤٣) بعد ذكره لمعنى ﴿رِجْسٌ﴾ قال: (وهو النجس) ثم قال: (ولا خلاف في ذلك بين الناس، إلا ما يُؤثَرُ عن ربيعة أنه قال: إنها محرمة، وهي طاهرة، كالحرير عند مالك محرم، مع أنه طاهر) (¬٤).

٦. وقال النووي (ت ٦٧٦): (الخمر نجسة عندنا … ونقل الشيخ أبو حامد (¬٥) الإجماع على نجاستها) (¬٦).

٧. وقال العيني (ت ٨٥٥): (انعقد الإجماع على نجاستها، وداودُ لا يُعْتَبر خلافه في الإجماع، ولا يصح ذلك عن شريعة) (¬٧).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 107 (SanadKitab #769, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.