المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم تحريم صيام يوم السبت:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده» (¬١)، وحديث جويرية بنت الحارث ﵂ أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس؟»، قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدا؟» قالت: لا، قال: «فأفطري» (¬٢).
وجه الاستدلال:
دل ظاهر الحديثين على جواز صوم يوم السبت في غير الفرض (¬٣)، «يصوم بعده» «تصومي غدا؟»، (فالغد هو يوم السبت … [و] اليوم الذي بعده هو يوم السبت) (¬٤)، وترجم أبوداود لحديث جويرية بعد حديث النهي عن صوم السبت بقوله: (باب الرخصة في ذلك) (¬٥)، وترجم له النسائي: (الرخصة في صيام يوم السبت) (¬٦).