Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1117

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الأول: جواز دخول مكة دون إحرام
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ

المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ:

البلد الأمين (مكة) بقعة معظمة لها تحية بالإحرام كتحية المسجد بالركعتين (¬١)، فـ (الله تعالى جعل البيت معظماً، وجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل الميقات فناء للحرم، والشرع ورد بكيفية تعظيمه، وهو الإحرام من الميقات على هيئة مخصوصة) (¬٢)، (وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد) (¬٣).

والمقصود بهذا المبحث هو من كان قاصداً إلى مكة ولم يرد النسك، فهل يجوز له تجاوز الميقات دون إحرام؟ والتعبير بمكة دون الحرم له فائدة، فإن مكة أخص من الحرم وخاصة في الزمن السابق لما كانت مكة أصغر من الحرم، ومن تراجم البخاري: (باب دخول الحرم ومكة … )، قال ابن حجر: (هو من عطف الخاص على العام؛ لأن المراد بمكة هنا البلد فيكون الحرم أعم) (¬٤).

ولذلك فإن بعض العلماء يخص الإحرام بقاصد مكة دون من قصد الحرم، كقول المالكية في الميقات: (والمار به إن لم يرد مكة … فلا إحرام عليه) (¬٥)، (وقال الثلاثة غير المالكية: إن حكم دخول الحرم حكم دخول مكة … ولم يلحق المالكية الحرم بمكة في ذلك) (¬٦)، والثمرة هنا:

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1117 (SanadKitab #769, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.