والقطرتين من باب العفو عن يسير النجاسة (¬١)، والله أعلم.
- وعلى فرض التسليم بوجود الخلاف، فإن هذا الخلاف حادث والإجماع سابق له؛ إذ هو إجماع الصحابة ﵃ ولاعبرة بالخلاف بعدهم، قال الماوردي: (وهو إجماع الصحابة ﵃ (¬٢)، ولايعرف عن الصحابة قول صحيح ولاضعيف بطهارة الخمر، بل المنقول عنهم خلاف ذلك (¬٣)، وهذا هو الأقوى.
- فإن امتنع ذلك فهو إجماع من بعدهم (¬٤)، من القرن الرابع إلى القرن الثاني عشر، فقد أطبق الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم على القول بنجاسة الخمر.
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 114 (SanadKitab #769, hlm. urut 116)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.