Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1161

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الثاني: القول بأن محاذاة الميقات كون المحاذي واقعا بين ميقاتين على خط واحد
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. المواقيت أودية عظام أو قرى كبيرة، فيلملم مثلا ممتد من الشرق إلى الغرب (١٥٠) كيلا

- أن حدود المواقيت التي سيكون منها الخط غير محددة المعالم، فإن المواقيت (لم يقدر النبي ﷺ المسافات التي بينها وبين الحرم لا بالأميال ونحوها، ولا بالمراحل، كما أنه ﷺ لم يحد واحدًا منها بحد ولم يصفه بصفة، وإنما اقتصر على ذكر أسمائها) (¬١).

- وبعد محاولة للتحديد تبيّن أن (جميع مواقيت الإحرام أودية عظام) (¬٢) أو قرى كبيرة كما ذكر في معجم البلدان عن بعضها، فـ (ذو الحليفة: قرية … منها ميقات أهل المدينة) (¬٣)، والجحفة (كانت قرية كبيرة … وإنما سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام) (¬٤)، ويلملم وادي مجراه ممتد من الشرق إلى الغرب، من سفوح جبال السراة حتى مصبه في البحر الأحمر، ويُقدر بنحو مائة وخمسين كيلاً (¬٥)، و (قرن المنازل هو وادي السيل … ثم على الجهة الأخرى في أعلاه هو الذي يسميه أهل الطائف "المحرم" فالمحرم والسيل واحد) (¬٦).

- فإن عسُر على المكلف تحديد الميقات فبمحاذاته، والمحاذاة ليست بأعظم من استقبال القبلة، وقد قيل للإمام أحمد (قبلة أهل

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1161 (SanadKitab #769, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.