Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1179

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الثالث: عودة الحاج محرما بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

- وعلى فرض التسليم بخلافه، فهو مسبوق بالإجماع فـ (عروة بن الزبير تابعي قبله الصحابة) (¬١).

- أما قول أبي قلابة الجرمي (ت ١٠٤)، فلاعلاقة له بحديث أم سلمة، فإن قوله كما نقل عنه ابن المنذر: (أن المحرم إذا رمى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت، كذلك قال أبو قلابة) (¬٢)، فأين التحلل واشتراط الطواف قبل الغروب؟.

- وأما قول ابن المنذر: (وقد اختلف فيه عن الحسن البصري، وعطاء، والثوري) (¬٣)، فهذا لايمكن أن يبنى عليه شيء؛ لأنه ذكر ستة أقوال ليس في شيء منها عمل بظاهر حديث أم سلمة، وأقرب مذكور لقوله: (اختلف فيه) هو قول عروة، وسبق بيانه.

- وأقوى مايمكن أن يكون سلفاً لهذا القول -ولم يذكره الألباني ولا الأثيوبي-، هي ترجمة ابن خزيمة (ت ٣١١) لحديث أم سلمة بقوله: (باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض، وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر) (¬٤)، ولم أقف على من نسب إليه هذا الرأي قبل بعض المعاصرين (¬٥).

- والظاهر أن ابن خزيمة لم يجزم بالقول بظاهر الحديث، وإنما ترجم لظاهر معنى الحديث ومافيه من النهي، ويدل على عدم جزمه بظاهره= قوله قبل ذلك: «فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1179 (SanadKitab #769, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.